المادة 2
مادة 2: يفوض رئيس الدائرة المالية السيد ايلي صفير بتوقيع افادات براءة الذمة على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس قسم التحصيل والتنفيذ السيد انطوان الكك.
قرار رقم 278 تاريخ 07/04/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 07/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 21/04/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يفوض رئيس الدائرة المالية السيد ايلي صفير بتوقيع افادات براءة الذمة على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس قسم التحصيل والتنفيذ السيد انطوان الكك.
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 07/04/1983 https://lebaneselegislation.com/text/170574/article/2/