Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 16/02/1968

تحديد مهل تطبيق القرار رقم 33 تاريخ 24-1-1968 المتعلق بتركيب لوحات داخل- سيارات السياحة العمومية

قرار رقم 67 تاريخ 16/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/02/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
16/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/02/1968, ص. 322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 16/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 33/ اد تاريخ 24/1/968 المتعلق بتركيب لوحات داخل سيارات السياحة العمومية, تحمل ارقام هذه السيارات واسماء مالكيها وعناوينهم, اعتبارا من اول شهر تموز المقبل 1968 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 1968 الامضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968