المادة 1
مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 33/ اد تاريخ 24/1/968 المتعلق بتركيب لوحات داخل سيارات السياحة العمومية, تحمل ارقام هذه السيارات واسماء مالكيها وعناوينهم, اعتبارا من اول شهر تموز المقبل 1968 .
قرار رقم 67 16/02/1968
قرار رقم 67 تاريخ 16/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/02/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق احكام القرار رقم 33/ اد تاريخ 24/1/968 المتعلق بتركيب لوحات داخل سيارات السياحة العمومية, تحمل ارقام هذه السيارات واسماء مالكيها وعناوينهم, اعتبارا من اول شهر تموز المقبل 1968 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 1968 الامضاء: سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة