المادة 2
مادة 2: يحظر تحويل الورق المدخل موقتا عملا باحكام المادة السابقة الى علب سجاير في الاراضي اللبنانية.
غير محدد رقم 32 تاريخ 13/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من غير محدد رقم 32 تاريخ 13/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحظر تحويل الورق المدخل موقتا عملا باحكام المادة السابقة الى علب سجاير في الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من غير محدد رقم 32 تاريخ 13/04/1953 https://lebaneselegislation.com/text/170597/article/2/