المادة 6
مادة 6: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة عن موعد وصول البضاعة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد
قرار رقم 32 تاريخ 10/02/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 32 تاريخ 10/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة عن موعد وصول البضاعة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد
المادة 6 من قرار رقم 32 تاريخ 10/02/1967 https://lebaneselegislation.com/text/170633/article/6/