المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, فبي المواقيت المحددة الاقفال هذه المحلات .
قرار رقم 34 تاريخ 26/01/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 34 تاريخ 26/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, فبي المواقيت المحددة الاقفال هذه المحلات .
المادة 4 من قرار رقم 34 تاريخ 26/01/1970 https://lebaneselegislation.com/text/170641/article/4/