المادة 3
مادة 3: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك ببيع الموجودات لديها من الاصناف المذكورة في المادة الثانية حتى نفاذها.
قرار رقم 507 تاريخ 05/02/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 507 تاريخ 05/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك ببيع الموجودات لديها من الاصناف المذكورة في المادة الثانية حتى نفاذها.
المادة 3 من قرار رقم 507 تاريخ 05/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/170673/article/3/