المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبنية في متن هذا القرار ولو كان يتعاطى تجارة او اصناف اخرى الى جانب عمله او مهنته الاساسية.
قرار رقم 64 تاريخ 15/02/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 64 تاريخ 15/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبنية في متن هذا القرار ولو كان يتعاطى تجارة او اصناف اخرى الى جانب عمله او مهنته الاساسية.
المادة 4 من قرار رقم 64 تاريخ 15/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/170680/article/4/