المادة 2
مادة 2: يجري استيراد هذه الأصناف بالأمانة على حساب المنتج أو وكيله القانوني في لبنان واصلة مستودعات الادارة.
قرار رقم 409 تاريخ 20/03/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 409 تاريخ 20/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 27/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري استيراد هذه الأصناف بالأمانة على حساب المنتج أو وكيله القانوني في لبنان واصلة مستودعات الادارة.
المادة 2 من قرار رقم 409 تاريخ 20/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/170701/article/2/