Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 27/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على كل مؤسسة قبل أن تدفع فوائد وعائدات وإيرادات خاضعة للتكليف وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وأن تؤديها إلى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر يلي الشهر الذي جرى فيه الاقتطاع. تسدد هذه الضريبة بموجب نموذج خاص لاشعار الدفع المسبق وذلك في أحد المصارف المقبولة وفقا لنظام الدفع المسبق ولأحكام التعميم رقم 1288/ص 1 تاريخ 28/12/1997 وتعديلاته ـ أصول استيفاء الضرائب والرسوم من المكلفين بواسطة المصارف لحساب الخزينة. ويرفق الاشعار بنموذج تصريح دوري معد من وزارة المالية لهذه الغاية (نموذج خاص).

المادة 5 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/170717/article/5/