المادة 4
مادة 4: على السكريتر العام وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 11 تشرين الأول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريه ولبنان الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 1618 تاريخ 11/10/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1618 تاريخ 11/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1601 تاريخ 17/10/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على السكريتر العام وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 11 تشرين الأول سنة 1922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريه ولبنان الإمضاء: غورو
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1618 تاريخ 11/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170739/article/4/