Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1601 تاريخ 17/10/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على السكريتير العام والحكام الاداريين والمتصرفين ورئيس دوائر البوليس وقائد الشرطة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 9 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

المادة 6 من قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170740/article/6/