Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1599 تاريخ 30/09/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1599 تاريخ 30/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1601 تاريخ 17/10/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان طلبات تصحيح السن يبقى امر البحث فيها وفصلها عائدا الى محاكم الحقوق البدائية. اما طلبات تصحيح الاسم او اجراء قيد جديد الناتجة عن اهمال فيفصل فيها قلم الاحصاء والاحوال الشخصية في ادارة لبنان الكبير المركزية. وفي الألوية والمدن المستقلة اداريا تفصل فيها لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام ومأمور قلم الاحوال الشخصية ان الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار بسبب هذه الطلبات المقدمة لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية او للجان اللواء والمدينة المستقلة اداريا - يحق لهم ان يطالبوا بحقوقهم لدى هذه اللجان او ان يستأنفوا لدى لجنة الاحصاء العلياء في مدة الستة الاشهر القرارات الصادرة

المادة 2 من قرار رقم 1599 تاريخ 30/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170741/article/2/