المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص به احكام هذا القرار بيروت في 19 تشرين أول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
قرار رقم 1568 تاريخ 19/10/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1568 تاريخ 19/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1604 تاريخ 27/10/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص به احكام هذا القرار بيروت في 19 تشرين أول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
المادة 2 من قرار رقم 1568 تاريخ 19/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170742/article/2/