المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص به احكام هذا القرار
قرار رقم 1574 تاريخ 23/10/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1574 تاريخ 23/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1604 تاريخ 27/10/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص به احكام هذا القرار
المادة 3 من قرار رقم 1574 تاريخ 23/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170745/article/3/