المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام والقائمقام قائد سرية الشرطة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1606 تاريخ 03/11/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام والقائمقام قائد سرية الشرطة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
المادة 2 من قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170750/article/2/