Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1606 تاريخ 03/11/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام والقائمقام قائد سرية الشرطة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

المادة 2 من قرار رقم 1580 تاريخ 24/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170750/article/2/