Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1585 تاريخ 30/10/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1585 تاريخ 30/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1607 تاريخ 07/11/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا - كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 30 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

المادة 3 من قرار رقم 1585 تاريخ 30/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170752/article/3/