Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1595 تاريخ 03/11/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1595 تاريخ 03/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1608 تاريخ 10/11/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام ومدير الداخلية ومتصرف جبل لبنان ان ينفذوا- كل في ما اختص - احكام هذا القرار بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

المادة 3 من قرار رقم 1595 تاريخ 03/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170757/article/3/