المادة 10
مادة 10: حينما يخرج البترول من المستودع يمكن تصديره الى جميع الجهات التي عينت لتوريده اليها مباشرة منذ تاريخ ادخاله
قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1610 تاريخ 17/11/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: حينما يخرج البترول من المستودع يمكن تصديره الى جميع الجهات التي عينت لتوريده اليها مباشرة منذ تاريخ ادخاله
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170758/article/10/