Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1610 تاريخ 17/11/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لا يقبل البترول في المستودعات الخاصة الا بموجب تصريح مذكور فيه عدد الطرود وثقلها ونوعها وارقامها ويجرى النقل من نقطة التفريغ الى المستودعات بحراسة رجال الجمرك وعند عدم وجود محافظين لدى الجمرك يجب اذ ذاك على اصحاب الرخصة ان يمضوا تعهدا مضمونا بانهم يدفعون الرسم عن المقادير التي لم ترسل الى المستودع

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170758/article/4/