Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1610 تاريخ 17/11/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: ان الاعمال الوحيدة التي يجوز اجراؤها في المستودع هي تغيير شكل الغلاف والتفريغ في الاحواض والنقل الى اوعية جديدة. ويجب ان تكون الاحواض مجهزة بمقاييس الحجم او بعداد (لبيان) الكمية الموجودة فيها, ويجب ان لا يوضع على الاوعية علامة من شأنها التضليل فيما يختص باصل المواد او مصدر توريدها

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170758/article/8/