المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لواء البقاع تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1922 عن حاكم لبنان الكبير السكرتير العام الإمضاء: أديب
قرار رقم 1620 تاريخ 21/11/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1620 تاريخ 21/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1613 تاريخ 28/11/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لواء البقاع تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1922 عن حاكم لبنان الكبير السكرتير العام الإمضاء: أديب
المادة 3 من قرار رقم 1620 تاريخ 21/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170762/article/3/