المادة 2
مادة 2: عدلت المادة الاولى من القرار 1210 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: ان مدة الثلاثة الاشهر المعينة لاعتبار التسعير تطبق على البضائع المصابة بعطب فانها تبقى خاضعة لتخمين دائرة الجمارك
قرار المفوض السامي رقم 1671 تاريخ 13/11/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1671 تاريخ 13/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1614 تاريخ 01/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: عدلت المادة الاولى من القرار 1210 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: ان مدة الثلاثة الاشهر المعينة لاعتبار التسعير تطبق على البضائع المصابة بعطب فانها تبقى خاضعة لتخمين دائرة الجمارك
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1671 تاريخ 13/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170763/article/2/