Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان الرسم السنوي المطلوب عن الارمات ضمن منطقة مدينة بيروت المستقلة اداريا بدل رسم يحصل طبقا للتعريفة الاتية التي يعمل بها اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنة 1923 عن كل "آرمة" ثابتة بقياس مترين مربعين ونصف متر مربع وما دونها 75 قرشا سوريا عن كل "آرمة" ثابتة بقياس يزيد على مترين مربعين ونصف متر مربع حتى خمسة امتار مربعة 150 قرشا سوريا عن كل "آرمة" ثابتة يزيد قياسها على خمسة امتار مربعة حتى عشرة امتار مربعة 300 قرش سوري عن كل "آرمة" ثابتة يزيد قياسها على عشرة امتار مربعة 600 قرش سوري

المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170769/article/1/