Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يدفع الرسم اقساطا كل ثلاثة اشهر. والاقساط التي يستحق دفعها في وقت اعلان الجدول تكون واجبة الاداء في الحال ويتوجب الرسم عن السنة كلها. اما اذا حصل تنازل عن قيمة متجر ما فان يفرض دفعه من الرسم يحال بناء على طلب المتنازل او المتنازل له الى اسم هذا الاخير بشرط ان لا يكون قد طرأ تعديل على حجم "الارمة" او "الآرمات " واذا توفي من يتوجب عليه الرسم فيجب على ورثته دفعه

المادة 6 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170769/article/6/