المادة 3
مادة 3: ان مهمة اللجنة تقتصر على صوغ المشروع في صيغة قانونية وعلى التوفيق بين نصه والقوانين المرعية, ذلك اذا لم يكلفها الحاكم بقرار خاص ان تعد هي المشروع المطلوب وضعه بيروت في 17 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
قرار رقم 1647 تاريخ 17/12/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1647 تاريخ 17/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1618 تاريخ 15/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان مهمة اللجنة تقتصر على صوغ المشروع في صيغة قانونية وعلى التوفيق بين نصه والقوانين المرعية, ذلك اذا لم يكلفها الحاكم بقرار خاص ان تعد هي المشروع المطلوب وضعه بيروت في 17 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
المادة 3 من قرار رقم 1647 تاريخ 17/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170770/article/3/