Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1641 تاريخ 27/11/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1641 تاريخ 27/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1618 تاريخ 15/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: كل عربة سواء كانت تجرها الخيل أو كانت سيارة تتخذ لها موقفا في كل مدينة من مدن لبنان الكبير يجب إحضارها للمعاينة كل ثلاثة أشهر فيعاين الطبيب البيطري في البلدية ومفتشها العربات التي تجرها الخيل اما السيارات فيعاينها الخبير المخصص لذلك فقط.

المادة 1 من قرار رقم 1641 تاريخ 27/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170771/article/1/