Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1621 تاريخ 26/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يحال محضر المخالفة الى النيابة العامة ذات الصلاحية وهذه تبلغ حالا الى المخالف اشعارا به وفقا لقواعد تبيلغ الاوراق العدلية ولا تجري التعقبات القانونية بحق المخالفين الذين يبرزون في ظرف ثمانية ايام من تاريخ تبليغهم الاشعار المذكور سندا مثبتا انهم دفعوا لصندوق الدفتردار او احد مديري المال الحد الادنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الاولى. ويحفظ المحضر بعد درج هذه المعاملة في ذيله.

المادة 3 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170777/article/3/