المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام وناظر المالية ان ينفذا - كل من اختص به احكام هذا الامر الذي يجب العمل بمقتضاه بلا ابطاء
غير محدد رقم 1554 تاريخ 16/02/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من غير محدد رقم 1554 تاريخ 16/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1638 تاريخ 23/02/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكرتير العام وناظر المالية ان ينفذا - كل من اختص به احكام هذا الامر الذي يجب العمل بمقتضاه بلا ابطاء
المادة 3 من غير محدد رقم 1554 تاريخ 16/02/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170801/article/3/