المادة 5
مادة 5: على السكرتير العام وناظر العدلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به
قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1642 تاريخ 09/03/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على السكرتير العام وناظر العدلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به
المادة 5 من قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170810/article/5/