المادة 4
مادة 4: على السكرتير العام وناظر الاشغال العامة وحاكم بيروت الاداري ان ينفذوا كل فيما يختص به احكام هذا القرار
قرار رقم 1814 تاريخ 16/03/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1814 تاريخ 16/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1647 تاريخ 27/03/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على السكرتير العام وناظر الاشغال العامة وحاكم بيروت الاداري ان ينفذوا كل فيما يختص به احكام هذا القرار
المادة 4 من قرار رقم 1814 تاريخ 16/03/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170817/article/4/