Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1824 تاريخ 21/03/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 1824 تاريخ 21/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1647 تاريخ 27/03/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام والكابتين قائد تابور الصيادة اللبنانية المتلط تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به

المادة 8 من قرار رقم 1824 تاريخ 21/03/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170818/article/8/