المادة 8
مادة 8: على السكرتير العام ونظار المالية والعدلية والداخلية ومتصرفي في الالوية وحكام المدن المستقلة اداريا تنفيذ احكام هذا القرار كل في ما اختص به
قرار رقم 1818 تاريخ 12/03/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 1818 تاريخ 12/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1647 تاريخ 27/03/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: على السكرتير العام ونظار المالية والعدلية والداخلية ومتصرفي في الالوية وحكام المدن المستقلة اداريا تنفيذ احكام هذا القرار كل في ما اختص به
المادة 8 من قرار رقم 1818 تاريخ 12/03/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170819/article/8/