Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1922 تاريخ 06/04/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1922 تاريخ 06/04/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1654 تاريخ 20/04/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان البضائع التي اعيد اصدارها سابقا ولم تجر لها جميع المعاملات القانونية لا يستفيد صاحبها من حق استرداد الرسوم الا بشرط تقديم شهادة من الجمارك المصدرة اليها البضائع في خلال ثلاثة اشهر تلي تاريخ نشر هذا القرار

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1922 تاريخ 06/04/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170827/article/2/