Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1905 تاريخ 12/05/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1905 تاريخ 12/05/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1664 تاريخ 25/05/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يقوم بوظائف قاضي التحقيق حال غياب المدعي العام الاستئنافي قاض او موظف يعينه حاكم لبنان الكبير ومتى قرر المحقق احالة اوراق الدعوى الى المجلس العدلي فانه يدفعها بلا تأخير الى النيابة العامة ويكلف المتهمين انتخاب محام عنهم ومن لا يعين لنفسه وكيلا يقام له وكيل ويشتمل فرار احالة الاوراق على اصدار مذكرة بالقاء القبض

المادة 4 من قرار رقم 1905 تاريخ 12/05/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170837/article/4/