المادة 6
مادة 6: لرئيس المجلس الاعلى ان يدعو في قضية معينة الاشخاص الذين تمكنهم معارفهم الخاصة من جلاء المناقشة - الى الاشتراك في جلسات الجمعية العامة او القسم الدائم او اللجان ويكون صوتهم استشاريا
قرار رقم 1909 تاريخ 23/05/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1909 تاريخ 23/05/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1666 تاريخ 01/06/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لرئيس المجلس الاعلى ان يدعو في قضية معينة الاشخاص الذين تمكنهم معارفهم الخاصة من جلاء المناقشة - الى الاشتراك في جلسات الجمعية العامة او القسم الدائم او اللجان ويكون صوتهم استشاريا
المادة 6 من قرار رقم 1909 تاريخ 23/05/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170839/article/6/