Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2030 تاريخ 07/07/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2030 تاريخ 07/07/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1698 تاريخ 21/09/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يراد بالسفر: (1) السفر برا من محل الاقامة الى ثغر الابحار وبالعكس الاتجاه هو مرسيليا في فرنسا وبيروت في سورية (2) السفر بحرا من مرسيليا الى بيروت او بالعكس . اما بدل السفر فيحسب لهم طبقا للتعريفة التي تتبعها المفوضية العلياء مع موظفيها ويدفع المبلغ المعين لصاحب الشأن قبل سفره ويبقى هو حرا في اختيار الطريق الذي يريده

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2030 تاريخ 07/07/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170873/article/10/