Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 144 24/03/2003

توضيح بشأن بعض الادوية الملغى تسجيلها بموجب قرار وزير الصحة العامة رقم 85/1 تاريخ 24/02/2003

قرار رقم 144 تاريخ 24/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 03/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
144
التاريخ
24/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 17, 03/04/2003, ص. 1850-1852
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 144 تاريخ 24/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 85/1 تاريخ 24/02/2003 القاضي بالغاء تسجيل الادوية المدرجة في اللائحة المرفقة بالقرار والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه

انفاذا لسياسة الحد من التضخم غير الفعلي في عدد اصناف الادوية المسجلة صحيحة وواقعية,

بناء على الكتاب المؤرخ في 10/03/2003 والوارد من مؤسسة ف.أ. كتانة والمسجل في مصلحة الصيدلة تحت رقم 283 تاريخ 14/03/2003 والرامي الى الغاء سعر الفاتورة بالدولار الاميركي فوب فقط لبعض الاصناف والابقاء عليها مسجلة بسعر الفاتورة فوب بالفرنك البلجيكي,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان أصناف الأدوية المدرجة ادناه والتي ألغيت بموجب قرار وزير الصحة العامة رقم 85/1 تاريخ 24/2/2003 تتعلق بالأدوية المسعرة بالدولار الأميركي فوب فقط ولا تشمل الأصناف المسجلة في وزارة الصحة العامة بسعر الفاتورة فوب بالفرنك البلجيكي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 آذار 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003