Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79

تعديل القرار رقم 71/1/أ.ت تاريخ 10/04/1996 (اوزان)

قرار رقم 79. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 03/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 05/04/2003: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 17, 03/04/2003, ص. 1853
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 13686 تاريخ

23/08/1963 (نظام القياس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54

تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش),

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ

02/04/1969,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثالثة (المتعلقة بالأوزان) من القرار رقم 71/1/أ.ت تاريخ 10/4/1996 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5 نيسان 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان