Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 21/03/2003

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة السلاح

قرار رقم 52 تاريخ 21/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 03/04/2003. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
21/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 17, 03/04/2003, ص. 1857
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 21/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية

والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية

والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على التحقيق الميداني لوزارة

الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة

الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات

والاتحادات الرياضية,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة السلاح المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ التعاضد المحافظة: جبل لبنان 2 ـ مون لاسال ـ عين سعادة

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة السلاح من تراخيص كافة الجمعيات الرياضية القائمة حاليا والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار لعدم استمرارها في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003