Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 65 26/03/2003

تبنيد رقم 427 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 65 تاريخ 26/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 03/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
26/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 17, 03/04/2003, ص. 1849-1850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 26/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص

رؤوف حبيب طربيه بتاريخ 18 شباط 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20 آذار 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 4124 تاريخ 12 آذار 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند جوازات السفر المطبوعة في البند التعريفي 4911.99 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 26 آذار 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003