المادة 2
مادة 2: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغاية المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 174 تاريخ 25/03/1997 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 174 تاريخ 25/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 10/04/1997. الحالة: ملغى.
مادة 2: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغاية المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
المادة 2 من قرار رقم 174 تاريخ 25/03/1997 https://lebaneselegislation.com/text/170967/article/2/