Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. الحالة: ملغى.

المادة 10

يعود للادارة الضريبية عندما تنتفي شروط اتباع نظام اصدار فواتير مبسطة او ايصالات او في حال عدم التزام الخاضع للضريبة بالموجبات المفروضة عليه للاستفادة من هذه الامكانية الحق في الغاء الموافقة على اتباع هذا النظام وفي هذه الحالة يتوجب على الخاضع للضريبة تطبيق احكام المادة 38 من القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 10 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/171064/article/10/