Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6941 تاريخ 25/03/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 6941 تاريخ 25/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: في حالة الضرورة او العجلة الطارئة, يعود لحاكم مصرف لبنان تعديل المعدلات او الفوائد او العمولات المنصوص عليها في هذا القرار على ان يعلن عنها في اي وسيلة اعلامية مؤاتية وعلى ان ان يعلم بها المجلس المركزي لمصرف لبنان عند انعقاد اول جلسة لاحقة.

المادة 7 من قرار رقم 6941 تاريخ 25/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/171073/article/7/