المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد طلحيات المطاط المعدة للنعال (من الوضعين الجمركيين رقم 377 ب و372) الى اجازة استيراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني
قرار رقم 10705 17/04/1959
قرار رقم 10705 تاريخ 17/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 22/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة