Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10705 17/04/1959

اخضاع استيراد طلحيات المطاط المعدة للنعال الى اجازة استيراد مسبقة

قرار رقم 10705 تاريخ 17/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 22/04/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10705
التاريخ
17/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 17, 22/04/1959, ص. 298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10705 تاريخ 17/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد طلحيات المطاط المعدة للنعال (من الوضعين الجمركيين رقم 377 ب و372) الى اجازة استيراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 نيسان سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959