Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على شركات الصرافة ان تعمد الى زيادة رأسمالها الى الحد المفروض في هذا القرار لدى تقديم اي طلب فتح فرع جديد لها او طلب تفرغ عن اي نسبة من حصصها او اسهمها.

المادة 5 من قرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/171164/article/5/