المادة 1
مادة 1: يسمح للافران التي تبيع خبز السندويش العربي للمطاعم بصنع فئة خاصة من الخبز الابيض بوزن ثمانين غراما الرغيف الواحد.
قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح للافران التي تبيع خبز السندويش العربي للمطاعم بصنع فئة خاصة من الخبز الابيض بوزن ثمانين غراما الرغيف الواحد.
المادة 1 من قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 https://lebaneselegislation.com/text/171179/article/1/