المادة 2
مادة 2: يحدد سعر الرغيف المذكور في المادة الاولى باربعة غروش لبنانية.
قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد سعر الرغيف المذكور في المادة الاولى باربعة غروش لبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 9993 تاريخ 17/04/1957 https://lebaneselegislation.com/text/171179/article/2/