المادة 3
مادة 3: على دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين ان يسجلوا جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل التي يعهد اليهم بتحصيلها, على سجلات خاصة, بحسب كل نوع منها ولكل جاب او منطقة تحصيلية على حدة, وذلك قبل تسليمها الى الموظف المولج بتحصيلها.
قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين ان يسجلوا جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل التي يعهد اليهم بتحصيلها, على سجلات خاصة, بحسب كل نوع منها ولكل جاب او منطقة تحصيلية على حدة, وذلك قبل تسليمها الى الموظف المولج بتحصيلها.
المادة 3 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/171197/article/3/