Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على الجباة ان يسددوا الاموال التي يجبونها الى صندوق المحتسبية التي ينتسبون اليها, في مهلة اقصاها: - اسبوع واحد لجباة اقضية بعبدا وطرابلس وصيدا وزحله والمتن وكسروان والنبطية بحيث يتم التسديد في اول يوم عمل من الاسبوع التالي. - نصف شهر لجباة سائر الاقضية بحيث يتم التسديد في اليوم السادس عشر من الشهر وفي اليوم الاول من الشهر التالي واذا وقع هذا الموعد في يوم عطلة فيجري التسديد في اول يوم عمل يلي يوم العطلة. وذلك شرط ان لا تتجاوز الاموال التي تبقى في حوزتهم في مطلق الاحوال الخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 5 من قرار رقم 3223 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/171197/article/5/