Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان الدوائر ذات الصلاحية لعقد المصالحات سواء اكان ذلك قبل الحكم او بعده هي: أ- مديريات الميره الاقليمية عن المخالفات التي لا تتجاوز القيمة الاجمالية لوسائل نقلها المستعملة وحبوبها الصادرة الفي ليرة سورية ب - المديرية المركزية عن المخالفات التي لا تتجاوز القيمة الاجمالية لوسائل نقلها المستعملة وحبوبها الصادرة عشرة الاف ليرة سورية الا في الاحوال التي تستعمل فيها وسائل نقل ميكانيكية او مراكب شراعية ج- مجلس الميرة عن المخالفات التي تتجاوز القيمة الاجمالية لوسائل نقلها المستعملة وحبوبها الصادرة عشرة الاف ليرة سورية وفي جميع الاحوال التي تستعمل فيها وسائل نقل ميكانيكية او مراكب شراعية

المادة 1 من قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943 https://lebaneselegislation.com/text/171274/article/1/